الفيض الكاشاني

119

الوافي

السّلام قال « إن أمير المؤمنين عليه السّلام قال وقد سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » ( 1 ) . 19049 - 12 الكافي - 6 / 261 / 4 / 1 القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان التهذيب ، 9 / 86 / 97 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفأرة الكافي ، والكلب ( 2 ) ( ش ) تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله التهذيب ، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال قال علي عليه السّلام خذ ما حولها وكل بقيته وعن الفأرة تموت في الزيت فقال لا تأكله و [ لكن - خ ] أسرج به » . 19050 - 13 التهذيب - 1 / 285 / 832 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأر هل يجوز أكله قال إذا بقي منه شيء فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 86 رقم 365 بهذا السند أيضا . ( 2 ) احتمله في المرآة من سهو السياح وإلا فلا يلائم ضرورة الشرع ج 22 ص 58 .